مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى النظام القديم
على نص مشروع القانون الذى قدمه محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، إلى المجلس، لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بالنسبة للإيجار القديم، والذى أعدته جمعية «تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر»، وقال العمدة إن مشروع القانون يهم شريحة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه سيطلب عقد اجتماع مع المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لطرح مشروع القانون عليه، فى ظل قيام الوزارة حاليا بدراسة تعديلات على قانون الإيجارات القديم.
يقوم مشروع القانون على عدة أسس ومبادئ، هى حق الملكية الخاصة التى كفلها الدستور، وتفعيل مبدأ المواطنة التى استحدثها الدستور فى التعديلات التى أجريت عام ٢٠٠٧، وبدأ أن كل المستأجرين ليسوا فقراء، كما أن كل أصحاب هذه العقارات ليسوا أغنياء، ومراعاة البعد الاجتماعى والأمن الاجتماعى عن طريق التدرج فى التعامل مع هذه العقارات حسب تاريخ إنشائها ودعم غير القادرين من المستأجرين، وإنصاف ملاك هذه العقارات ورد حقوقهم إليهم ليستعينوا بها على الحياة.
ويتكون مشروع القانون من ٣ أبواب، الباب الأول يتعلق بالأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن ويشتمل على ٣ مواد، بينما يختص الثانى بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن ويشتمل على مادتين، فيما يختص الباب الثالث بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين ويتكون من مادتين.
ويشير الباب الأول إلى أن هذه المنشآت تدر دخلا كبيراً على مستأجريها، بينما يحرم ملاكها من الأجر المكافئ لسعر السوق، وحدد المشروع مدة ٥ سنوات لتحرير العلاقة فيها بين المالك والمستأجر مع زيادة سنوية خلال هذه المدة بواقع ١٠% من القيمة الإيجارية الحالية.
ويهدف الباب الثانى الخاص بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى العمل على تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر تدريجيا بحسب نشأة العقار، وقسم المشروع العقارات المؤجرة حسب نشأتها إلى ٥ فئات، هى العقارات المنشأة قبل عام ١٩٤٤ التى تستمر عقودها لمدة عامين ويزداد إيجارها الحالى بواقع ١٠ أمثال مع زيادة ١٠% فى العام الثانى، وبعدهما يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، والفئة الثانية هى العقارات المنشأة من يناير ١٩٤٤ حتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ وتستمر عقودها لمدة ٤ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٨ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، بينما الفئة الثالثة هى العقارات المنشأة من ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣،
وتستمر عقودها لمدة ٦ سنوات، ويزداد إيجارها بواقع ٦ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، أما الفئة الرابعة فهى العقارات المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ حتى ٩ سبتمبر ١٩٨٧ وتستمر عقودها ٨ سنوات، ويزداد الإيجار بواقع ٤ أمثال مع زيادة ١٠% سنوياً، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار، فيما تختص الفئة الخامسة والأخيرة بالعقارات المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٨٧ حتى ٣٠ يناير ١٩٩٦، وتستمر عقودها ١٠ سنوات ويزداد إيجارها بواقع ٥٠% مع زيادة سنوية بنسبة ١٠%، وبعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
واستثنت المادة الثانية من هذا الباب المستأجر الذى يثبت أنه يمتلك سكنا آخر أو يزيد مجمل دخله الشهرى على ٢٠٠٠ جنيه، أو تزيد ثروته على ١٠٠ ألف جنيه، ويتعين على المستأجر أن يقدم بيانات صحيحة عن دخله أو ثروته، وفى هذه الحالة يمنح المستأجر سنة واحدة وتزداد القيمة الإيجارية حسب تاريخ إنشاء المبنى الموضح فى المادة الأولى، بعدها يخضع الإيجار لاتفاق الطرفين أو إخلاء العقار.
ويتضمن الباب الثالث الخاص بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين، اقتراحاً بتحصيل ١٥% من إيجار الشقق المحررة أو ١٥% من ثمنها فى حالة بيعها، خلال السنوات الخمس الأولى لتحرير هذه العقارات، ثم تخفيض هذه النسبة إلى الإيجار أو البيع إلى ١٠% خلال السنوات الخمس التالية، ثم تخفض إلى ٥% خلال السنوات الخمس الثالثة، وتخفض بعدها إلى ٢%، وتتولى وزارة الإسكان إنشاء هذا الصندوق والإشراف عليه.
وتقرر المادة الثانية من هذا الباب فرض عقوبات مالية على المالك الذى يخفى شيئاً من إيرادات العقارات المحررة، وكذلك المستأجر الذى يخفى شيئاً من دخله أو ممتلكاته لصالح صندوق دعم غير القادرين.
«المصرى اليوم» تنشر النص الكامل لمشروع القانون ومذكرته التفسيرية
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
المادة الأولى
- بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول يناير.. وتنتهى بتحرر العلاقة الإيجارية بعدها بين «المالك والمستأجر» سواء فى الأجرة أو فى مدة العقد وتخضع بعدها للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويسرى عليها أحكام القانون المدنى.
المادة الثانية
- تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع ١٠% سنوياً من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس الموعد ولمدة أربع سنوات وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
المادة الثالثة
- اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع أحكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ونص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
الباب الثانى
الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
المادة الأولى
- تحرر العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الآتى.
١- العقارات المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير.
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع ١٠% مثال الأجرة القانونية من أول يناير.. ثم تستحق زيادة سنوية فى نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين.
- اعتباراً من أول يناير.. تسقط جميع احكام الأجرة القانونية وأحكام امتداد عقد الإيجار ويسقط نص المادة رقم ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ويمنح أطراف العلاقة «المالك والمستأجر» مدة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع تخضع بعدها العلاقة الايجارية للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ ويبدأ سريان أحكام القانون المدنى عليها.
٢- العقارات المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١ يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ٤ أعوام تبدأ من أول يناير.. وتنتهى .... فى .....